نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 348
القاعدتان السّادسة والسّابعة والخمسون [الإثبات النّاقض - سدّ تصرف الشّرع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ إنشاء سدّ تصرف الشّرع فهو باطل [1].
وفي لفظ: كلّ ما أدَّى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل [2].
وفي لفظ: كل إثبات تضمن نفياً فهو عين التنافي [3].
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المراد بالإنشاء هنا: القيام بالتّصرف القولي أو الفعلي
فمفاد القاعدتين: أنّ كلّ إنشاء تصرف من المكلّف يترتّب عليه أحد أمرين: إمّا سدّ تصرف الشّرع وإبطال أحكامه، وإمّا يؤدي إثبات هذا التّصرف إلى نفيه ونقضه، فكلّ تصرف هذا شأنه يعتبر تصرفاً باطلاً، وصاحبه آثم.
ومن التّصرفات الباطلة ما يسمّى التّعليق الدّوري: وهو [1] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 123. [2] أشباه السيوطي ص 384. [3] الجمع والفرق ص 789.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 348